أما إذا طلق الزوج زوجته أثناء فترة عدتها في طلاق بائن بينونة كبرى وهو في مرض المورث فان ذلك الطلاق لا يرتب اثر تجاه الزوجة المطلقة على وفق ما جاء بآراء الفقهاء المسلمين، أما في القانون العراقي فان قانون الأحوال الشخصية لم يعتد بذلك الطلاق أصلا إذ اعتبر طلاق مريض مرض الموت. 1. ميراث البنت في حالة اجتماعهما مع الأب للبنت 2\1 نصف والأب 6\1 السدس والباقي عند الأحناف يرد على الأب فرضاَ وتعصيباً أما المذهب الجعفري فأن الباقي يقسم بين البنت والأب مناصفةً أما بالنسبة للقانون العراقي فان الباقي يرد للبنت. 2 حق المرأة في الميراث في القانون العراقي. حق المرأة في الميراث. تأخذ المرأة من الميراث أنصبة مختلفة حسب توصيفها ومركزها القانوني، فهي إما أم ، زوجة، بنت، أخت، جدة، عمة، خالة أو من ذوي القربى الآخرين، وفي كل حالة ترث حصة. الميراث في القانون العراقي. أصحاب الفروض من الرجال. الوارثون من الرجال والمجتمع على إرثهم عشرة ، وهم : الابن ، وأبن الابن وإن نزل ، والأب ، والجد وإن علا ، والأخ سواء كان شقيقا ، أو لأب ، أو لأم ، فإن القرآن الكريم نزل بتوريثهم مطلقا وإن اختلف القدر الموروث باختلاف جهاتهم. #احكام_الميراث_في_القانون_العراقي مبهمة وخاضعة لأجتهاد القضاء واراء الفقه كما يرى الاستاذ #مولود_مخلص مارأيكم فيما تفضل به مخلص في حديثه أدناه
يكون نصيب الزوجة من ميراث زوجها الثُمن إن كان له فرع وارث سواء أكان ذكراً أم أنثى، واحداً أم متعدداً، من الزوجة أم من غيرها، فإن توفي رجل وله زوجة وابن وابنة، فإن نصيب الزوجة من تركته يكون الثُمن، وذلك لقول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ. 1 - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق . المادة 25. الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الرابع لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 57 صادر. طريقة حساب تقسيم الميراث. كم نصيب الابن من الميراث. نصيب الزوجة من ميراث زوجها. محتويات. ١ كيف يُقسّم الميراث. ١.١ الحقوق التي تسبق تقسيم الميراث. ١.٢ البدء بإعطاء أصحاب الفروض أنصبتهم. ١.٣ الانتقال بعد أصحاب الفروض إلى العصبات. ١.٤ ذوو الأرحام تقسيم الارث وفق المذهب الجعفري // للمحامي رامي احمد كاظم الغالبي. 15-09-2014, 06:20 PM. تقييم التركة عند الجعفرية. 1. المرتبة الأولى :ـ الأبوان المباشران والأولاد وأولاد الأولاد وان نزلوا. 2. المرتبة. وبصدور هذه المادة أنصف القانون العراقي الأحفاد الذين يتوفى والدهم او والدتهم قبل جدهم ومنحهم حصة والدهم او والدتهم من تركة الجد او الجدة بما لا يتجاوز الثلث مجتمعين، على خلاف بعض التشريعات العربية التي منحت أبناء الابن فقط حصة من التركة بموجب الوصية الواجبة
إذا كان للمتوفى زوجة حامل منه فإن حملها هذا يعتبر ولدا حكما وتوقف له حصة في الميراث باعتباره ولدا ذكرا او ولدين احتياطاً لاحتمال أن يكون الحمل توأماً فإذا كان مع الحمل أولاد أخرون فإن الحصة الموقوفة للحمل تشاركهم في السهام الميراثية حصة الزوجة في الميراث في القانون السوري محددة بالمادة 268 الفقرة الثانية : 2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض
في احكام الميراث المادة السادسة والثمانون - ا - اركان الارث ثلاثة : - 1 - المورث : وهو المتوفى 2 - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث 3 - الميراث : وهو مال المتوفى الذي ياخذه الوار إنصاف. وبصدور هذه المادة أنصف القانون العراقي الأحفاد الذين يتوفى والدهم او والدتهم قبل جدهم ومنحهم حصة والدهم او والدتهم من تركة الجد او الجدة بما لا يتجاوز الثلث مجتمعين، على خلاف بعض التشريعات العربية التي منحت أبناء الابن فقط حصة من التركة بموجب الوصية الواجبة 044 اذا كان الزوجان ميتين: وهنا تستوجب امور رسمية عديدة كما في معاملات شهادة الجنسية او تصيح تاريخ الولادة وغير ذلك فأن الدعوى هذه تقام من احد ورثة الاب على احد ورثة الام فأن كان للزوجين اولاد جاز اقامة الدعوى من احدهم على الثاني وان كان لهما ولد واحد جاز له اقامة الدعوى على. -ويرث الزوج زوجته من كلّ ما تركته الزوجة وخلّفته منقولاً وغير منقول أرضاً وأموالاً وأشجاراً وبناءً وغيرها. - اذا ماتت الزوجة، وزوجها حيّ، وليس لها ولد لا منه ولا من غيره فللزوج نصف ما خلّفت الزوجة، والنِّصف الآخر لباقي الورثة
في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدموجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة الزوج أو الزوجة نصف التركة , والنصف الآخر للوالدين بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر يجوز للأجنبي أن يرث شخصاً متوفى، سورياً كان أم أجنبياً، ما دامت قوانين بلاده تمنح مثل هذا الحق للسوريين. الابن غير الصلبي يستحق حصة أقل وارث عملا بحكم المادة 43ثانيا من قانون رعاية الأحداث العراقي. رقم القرار 1921 /شخصية أولى/2009/ بتاريخ 11/6 /2009 تشكلت هيئة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة التمييز بتاريخ 11/6/2009 برئاسة القاضي.
لاشك ان قانون الاحوال الشخصيه هو من اخطر القوانين فى البلد كونه ينظم حياة الاسره وهى النواة الاساسيه التى يبنى عليها المجتمع فأصلاحها يعنى اصلاحا للمجتمع وخرابها يعنى خرابا له، ولعل السلطات المتعاقبه على العراق. عقوبة منع النساء من الميراث: حبس وغرامة في الدنيا ونار بالآخرة الامتناع عن تسليم حصة الميراث، مضيفًا أنَّ.